ارسال المصحف بالبريد

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ، الجزء : 4 عدد الزيارات: 11204 طباعة المقال أرسل لصديق

 أنا مسئول عن بريد (الموسم) ويوجد في هذه البلدة المغتربون وغيرهم فيأتون أحيانا بظروف وفي داخل الظرف مصحف متوسط الحجم ويريدون إرسالها إلى بلاد غير عربية، والغالب على أهلها الكفر، فهل يجوز إرسال القرآن الكريم إلى هذه البلاد؟

 مع العلم أنه ورد في البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ) ، متفق عليه
ج: إذا كان المرسل إليه المصحف مسلما فلا حرج في إرساله، سواء كان البلد عربيا أو غير عربي، وسواء كان أهلها مسلمين أم غير مسلمين؛ لأنه -والحال ما ذكر- لا تناله أيدي الكفار؛ لأنه لم يرسل إليهم ولا خطر عليه منهم، إلا إذا كان البلد الذي فيه المسلم المرسل إليه المصحف بلدا حربيا، أو لا يؤمن على المصحف من أخذ الكفار له من يد المرسل إليه أو من موزع البريد فإنه يمنع إرسال المصحف إليه؛ عملا بالحديث الصحيح المذكور في السؤال.
وبالله التوفيق.
وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء